الباب الثالث — طلب عروض بالمزاد
المادة 29
تحدد الشروط الواجب توفرها في المستثمر ضمن دفتر شروط طلب العروض بالمزاد وتتضمن على الخصوص، ما يأتي :
- المواصفات الطاقوية والتقنية للمنشأة التي تستعمل الطاقات المتجددة، لا سيما الطاقات الابتدائية المستعملة والقوة والوفرة والقدرات المطلوبة في مجال المردودية الطاقوية،
- أجل البدء في تشغيل المنشأة والإنتاج السنوي الممكن وكذا أنظمة الاستعمال الممكنة،
- الشروط الاقتصادية والمالية، لاسيما فترة تسويق الكهرباء المنتجة بالنسبة لكل منشأة إنتاج، الذي لا يمكن أن يتجاوز خمسا وعشرين (25) سنة، -شروط الاستغلال وعدد ساعات التشغيل المقررة شغل الموقع حماية البيئة بالنسبة لموقع تشييد المنشأة، الضمانات المالية التي يجب أن تكون مرتبطة بموضوع طلب العروض بالمزاد، ويتعين على المتعهد الذي تم اختياره أن يحترمها بهدف ضمان نهاية حسنة للعمليات.