مرسوم تنفيذي رقم 17-98
· ج.ر عدد 15 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-98 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد إجراء طلب عروض لإنت اج الطاقات المتجددة أو المن بثقة عن الإن تاج الم شترك وإدم اج ها في الم نظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية
الباب الثالث — طلب عروض بالمزاد
المادة 24
يخص طلب عروض بالمزاد لكميات الطاقات :
- إنجاز منشآت إنتاج الطاقات المتجددة التي تتراوح كميتها السنوية المنتجة بين 10 جيغاواط ساعي و 20 جيغا واط ساعي لكل موقع، وكذا
- تحديد الكميات السنوية المنتجة بواسطة منشآت الإنتاج المشترك التي لا يمكن أن تتجاوز قدرتها الكهربائية 12 ميغا واط.