مرسوم تنفيذي رقم 17-98
· ج.ر عدد 15 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-98 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد إجراء طلب عروض لإنت اج الطاقات المتجددة أو المن بثقة عن الإن تاج الم شترك وإدم اج ها في الم نظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية
الباب الثاني — طلب عروض المستثمرين
المادة 22
تبرم العقود المنصوص عليها في دفتر شروط طلب عروض المستثمر قبل انقضاء أجل صلاحية العروض مع المتعهد الذي تم اختياره، وتسلّم مقابل وصل استلام التبليغ المكتوب المذكور في المادة 15 أعلاه.
يبرم عقد شراء الكهرباء بين المنتجين ومسير المنظومة أو أي متعامل آخر معني.