مرسوم تنفيذي رقم 17-98
· ج.ر عدد 15 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-98 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد إجراء طلب عروض لإنت اج الطاقات المتجددة أو المن بثقة عن الإن تاج الم شترك وإدم اج ها في الم نظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية
الباب الثاني — طلب عروض المستثمرين
المادة 19
تنشأ لدى الوزير المكلف بالطاقة لجنة طعن.
يمكن المتعهدين الذين لم يتم اختيارهم تقديم طعن لدى رئيس لجنة الطعن في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ التبليغ المذكور في المادة 16 أعلاه.
يترتب على كل طعن رد معلل خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ استلام طلب الطعن.