الباب الثاني — طلب عروض المستثمرين
المادة 16
يقوم المتعهد المقبول، بعد رأي لجنة ضبط الكهرباء والغاز حول سعر بيع الكيلوواط ساعي المنبثق عن النموذج الاقتصادي لتقييم طلب العروض للمستثمرين، باستلام تبليغ كتابي بقبول عرضه من الوزير المكلف بالطاقة أو الجهاز المفوض قانونا يتضمن سعر بيع الكيلوواط ساعي المنبثق عن النموذج الاقتصادي لتقييم لطلب عروض المستثمرين.
يتم إعلام المتعهدين غير المقبولين بواسطة تبليغ كتابي وفق الأشكال نفسها المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
تعاد العروض التجارية ومنها العروض التقنية التي لم تكن مطابقة إلى المتعهدين، دون فتحها.