مرسوم تنفيذي رقم 17-98
· ج.ر عدد 15 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-98 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد إجراء طلب عروض لإنت اج الطاقات المتجددة أو المن بثقة عن الإن تاج الم شترك وإدم اج ها في الم نظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية
الباب الثاني — طلب عروض المستثمرين
المادة 15
تحرر اللجنة تقريرا تقييميا يتضمن ما يأتي :
1 - قائمة العروض المطابقة
2 - قائمة العروض غير المطابقة مرفقة بمبررات عن أسباب عدم المطابقة، 5 مارس سنة 2017 م
3 - ترتيب العروض المطابقة حسب أسعار بيع الكيلوواط ساعي المنبثق عن النموذج الاقتصادي للتقييم.
يرسل تقرير التقييم الذي يتضمن العناصر السالف ذكرها إلى الوزير المكلف بالطاقة، وعند الاقتضاء، إلى الوزير المكلف بالصناعة.