مرسوم تنفيذي رقم 17-98
· ج.ر عدد 15 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-98 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد إجراء طلب عروض لإنت اج الطاقات المتجددة أو المن بثقة عن الإن تاج الم شترك وإدم اج ها في الم نظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية
الباب الثاني — طلب عروض المستثمرين
المادة 14
تنشأ لدى الوزير المكلف بالطاقة لجنة خاصة تكلف بدراسة العروض المقدمة في إطار طلب عروض المستثمرين.
تحدد تشكيلة هذه اللجنة وصلاحياتها وكيفيات سيرها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالطاقة.
يعين الوزير المكلف بالصناعة ممثلين عنه في هذه اللجنة، عندما يتضمن طلب عروض المستثمرين جانبا صناعيا.