الباب الثاني — طلب عروض المستثمرين
المادة 12
يجب تقديم التعهدات لطلب العروض في مرحلة واحدة، ويجب أن تشمل بالضرورة ما يأتي :
أ (أ) بالنسبة للجانب الطاقوي :
1- عرض تقني يتضمن ما يأتي :
ملف إداري يحدد محتواه في دفتر الشروط، ملف تقني يحدد المواصفات والمحتوى والقدرات وطبيعة التجهيزات المكونة للمنشآت المزمع تشييدها.
ويجب أن يحدد شروط الاستغلال والصيانة وكذا تقييم التأثير على البيئة، لاسيما الربح في غاز ثاني أكسيد الكربون (CO2) طوال مدة بقاء المنشآت كلها. 2 – عرض مالي وتجاري يتضمن ما يأتي :
تقييم مالي مفصل يشمل كل نفقات الاستثمار والاستغلال والصيانة سعر بيع الكيلوواط ساعي المنتج وكذا شروط مراجعة سعر بيع الكيلوواط ساعي.
ب) عند الاقتضاء، بالنسبة للجانب الصناعي :
1- عرض لإنجاز مشروع صناعي وفقا لملف طلب العروض
2- عرض مالي وتجاري يتضمن ما يأتي :
تقييم مالي مفصل يشمل كل نفقات الاستثمار والاستغلال والصيانة سعر التجهيزات والتركيبات المصنعة وكذا شروط مراجعة السعر ، عند الاقتضاء.
ج النموذج الاقتصادي للتقييم.
وكل وثيقة أخرى يتم طلبها وفقا لملف طلب العروض.
يجب إيداع جميع العروض المذكورة أعلاه، وكذا النموذج الاقتصادي للتقييم في آن واحد.