مرسوم تنفيذي رقم 17-97
· ج.ر عدد 14 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-97 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 14 2 جمادى الثانية عام 1438 ه أوّل مارس سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني