المادة 5
يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال خدمات التموقع و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي وكذا خدمات الجيوتموقع بالراديو، كما يأتي :
- جزء ثابت مبلغه مائة ألف دينار 100.000( دج)، يتعين على المتعاملين دفعه بمجرد منح الترخيص،
- جزء متغير سنوي يحسب على أساس عدد الرواشد المستغلة طبقا للجدول الآتي :
عدد الرواشد مبلغ الإتاوة السنوية > 1000 20.000 دج/ خارج الرسوم ≤ 1000 و> 2000 50.000 دج/ خارج الرسوم ≤ 2000 و> 5000 100.000 دج/ خارج الرسوم ≤ 5000 و> 10.000 150.000 دج/ خارج الرسوم ≤ 10.000 200.000 دج/ خارج الرسوم