مرسوم تنفيذي رقم 17-97
· ج.ر عدد 14 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-97 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 3
يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال خدمات تحويل الصوت عبر الإنترنت، كما يأتي :
- جزء ثابت مبلغه مائة ألف دينار 100.000( دج)، يتعين على المتعاملين دفعه بمجرد منح الترخيص،
- ج زء م ت غي ر سنوي يحسب على أساس نسبة 10 % من رقم أعمال المتعامل، كما هو محدد في دفتر الشروط.