المادة 2
يحدد مبلغ الإتاوة السنوية المطبقة على ال متع املين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال الشبكات والخدمات الآتي ذكرها، بعشرة آلاف دينار 10.000,00( دج) :
- الشبكات الخاصة في مفهوم المادة 8 من القانون رقم 2000-03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، التي تستعمل الأملاك العمومية بما فيها الأملاك الهيرتزية،
- الشبكات التي لا تستعمل إلا طاقات مستأجرة من المتعاملين الحاصلين على رخص،
- خدمات توفير النفاذ إلى الإنترنت،
- مراكز النداء،
- خدمات استضافة وتخزين محتوى معلوماتي لفائدة مستعملين متباعدين في إطار الخدمات المعلوماتية المسماة الحوسبة السحابية.