المادة 3
المديرية العامة لمجتمع المعلومات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد عناصر السياسة الوطنية لتشييد مجتمع المعلومات الجزائري وعناصر استراتيجية تطوير مجتمع المعلومات، بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، والسهر على تنفيذها،
- تحديد سياسات تأمين أنظمة الإعلام للقطاع والسهر على تنفيذها، بالتشاور مع السلطات المؤهلة،
- اقتراح عناصر استراتيجية تطوير التصديق الإلكتروني، بالتشاور مع الأطراف المعنية،
- المساهمة في تحديد استراتيجية الوقاية والحماية من الأخطار ذات الصلة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- إعداد برامج الدراسات المتصلة بتطوير مجتمع المعلومات،
- اقتراح الإطار القانوني المتعلق بتشييد مجتمع المعلومات والإنترنت والتصديق الإلكتروني،
- المساهمة في إعداد الإطار القانوني المتعلق بالأمن السيبراني،
- تحديد المعايير والشروط والمواصفات التقنية المطبقة على مجتمع المعلومات، والسهر على تطبيقها،
- السهر على احترام حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالبرمجيات، بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
- المساهمة في إعداد الموقف الجزائري والدفاع عنه في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة بمجتمع المعلومات،
- ضمان يقظة استراتيجية حول تطور مجتمع المعلومات،
- إعداد تقارير تقييمية دورية لبرامج تطوير مجتمع المعلومات، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية والهيئات تحت الوصاية، 2 جمادى الثانية عام 1438 ه 2017 الجريدة الرّسميّة أوّل مارس سنة م
- المساهمة في تحديد الاستراتيجية الوطنية فيما يخص الاحتضان في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والسهر على تنفيذها، ويلحق بالمديرية العامة مدير دراسات، وتضم مديريتين (2) :
1 - مديرية تطوير مجتمع المعلومات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- متابعة تطور مجتمع المعلومات وتطويره وعصرنته،
- اقتراح النشاطات المتعلقة باستراتيجية تطوير مجتمع المعلومات والتنسيق مع الدوائر الوزارية الأخرى لتنفيذها،
- تحديد وتنفيذ سياسة ترقية تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتعميم استعمالها،
- المساهمة في تحديد وتنفيذ الآليات التي تسمح بتطوير محتوى ملائم لاحتياجات البلد،
- تحديد سياسات تسيير ومنح أسماء النطاقات وعناوين بروتوكول الإنترنت (PI)،
- تحديد سياسة منح معرفات هوية الأشياء الدولية )OID( بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال إنشاء وتطوير وترقية الحظائر التكنولوجية والمساهمة في متابعة تنفيذها،
- اقتراح المعايير المتعلّقة بمجتمع المعلومات،
- المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنشاء مراكز الابتكار في مجالات تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتطويرها وترقيتها،
- اقتراح الإطار القانوني المتعلق بتشييد مجتمع المعلومات،
- المبادرة بإنجاز المشاريع الكبرى لتطوير مجتمع المعلومات وتنسيقها، لا سيما منها الإدارة الإلكترونية والخدمات على الخط وسبل نشرها، بالاتصال مع المؤسسات الأخرى،
- المساهمة في أشغال اللجان وفرق العمل، على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، التي تعنى بمعالجة الجوانب المتعلقة بتطوير مجتمع المعلومات،
- المساهمة في تحديد الاحتياجات في مجال الاحتضان والمساهمة في إعداد برامج الاحتضان.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتطوير المحتوى والخدمات على الخط، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- القيام بدراسات تحليلية للاحتياجات الوطنية على المديين المتوسط والبعيد فيما يخص المحتوى والبرمجيات، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- تنفيذ الآليات التي تسمح بتطوير محتوى يتناسب مع احتياجات البلد،
- القيام بدراسات تخص تطوير المحتويات والخدمات على الخط وآثارها على المحيطين الاقتصادي والاجتماعي،
- متابعة تنفيذ آليات تسيير ومنح أسماء النطاقات وعناوين بروتوكول الإنترنت (PI)،
- السهر على توحيد والاستعمال الرشيد للموارد المستخدمة عبر توظيف تكنولوجيات جديدة،
- القيام، بالتعاون مع المؤسسات الأخرى، بمتابعة وتنفيذ وتقييم برامج تطوير وعصرنة الخدمات على الخط،
- السهر على توافقية الأنظمة المعلوماتية،
- تحديد الآليات والعمليات الضرورية لتطوير وترقية وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على جميع فئات ا لمجتمع، بالتعاون مع القطاعات المعنية، وإعطاء الأولوية لتنفيذها،
- المساهمة في تنفيذ آليات إنشاء مراكز ابتكار في تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومرافقة إقامتها،
- السهر على تنفيذ آليات النفاذ إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
- متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية فيما يخص إنشاء الحظائر التكنولوجية وتطويرها وترقيتها،
- ضمان متابعة تنفيذ برامج الاحتضان في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- التحضير والتشجيع للمشاركة في المنافسات والمسابقات الوطنية والدولية المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ب) المديرية الفرعية للتقييس واليقظة المتعلقة بمجتمع المعلومات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان يقظة استراتيجية وتكنولوجية ومجتمعية حول تطور مجتمع المعلومات،
- نشر ومتابعة تنفيذ المعايير الوطنية والخصائص التقنية المطبقة على مجتمع المعلومات،
- المساهمة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالتقييس والملكية الفكرية ذات الصلة بتشييد مجتمع المعلومات والسهر على تطبيقه، بالتعاون مع الهيئات المعنية،
- السهر على احترام المعايير والآراء والتوصيات المنبثقة عن الاتفاقات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمجتمع المعلومات،
- إعداد عناصر سياسة منح معرفات هوية الأشياء الدولية .)OID(
2 - مديرية تطوير أنظمة الإعلام و تأمينها، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تطوير وصيانة المنشآت الأساسية وأنظمة وشبكات تكنولوجيات الإعلام والاتصال الخاصة بالوزارة، والسهر على تأمينها وتطويرها،
- إعداد دراسات في مجال الثقة الرقمية،
- اقتراح سياسات تأمين أنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع، بالتشاور مع السلطات المؤهلة،
- المساهمة في تحيين الإطار القانوني المتعلق بالإنترنت والتصديق الإلكتروني والأمن السيبراني،
- اقتراح الآليات الخاصة بالوقاية والحماية من المخاطر ذات الصلة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والسهر على وضعها،
- السهر على عصرنة ورقمنة أرشيف الوزارة والحفاظ عليه، مع تطبيق القوانين والتنظيمات الخاصة به،
- ضمان تنظيم التظاهرات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المشاركة في أشغال اللجان وفرق العمل التي تعالج الجوانب المتعلقة بالتصديق الإلكتروني وأمن أنظمة الإعلام، على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. 14 2 جمادى الثانية عام 1438 ه أوّل مارس سنة م وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتطوير أنظمة الإعلام ورقمنة الأرشيف، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد احتياجات الوزارة فيما يخص البرمجيات والتجهيزات المعلوماتية وتقديم أي اقتراح من أجل تأهيل مستواها،
- الحفاظ على تجهيزات المعلوماتية والاتصال في حالة عملية،
- السهر على صيانة وتأمين الأنظمة والتجهيزات المعلوماتية والشبكات الخاصة بالوزارة،
- تصميم وبسط التطبيقات الخاصة باحتياجات مصالح الوزارة،
- عقلنة وترشيد استعمال التجهيزات والبرمجيات والسهر على حسن استخدامها،
- مساعدة الموظفين عند استعمال التجهيزات والبرمجيات،
- وضع نظام عصري للتصنيف والتسيير الإلكتروني لمطبوعات ووثائق الوزارة،
- السهر على إثراء محتوى مواقع الواب الخاصة بالوزارة، وتحيينها،
- ضمان رقمنة أرشيف الوزارة والحفاظ عليه وإقامة علاقات متواصلة مع مركز الأرشيف الوطني،
- تصميم الأنظمة المعلوماتية والقواعد البيانية للوزارة وتنفيذها وإدارتها.
ب) المديرية الفرعية لأمن أنظمة الإعلام القطاعية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على تصميم "خريطة ا لمخاطر" التي تسمح بتقييم التهديدات المتعلقة بأنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع،
- السهر على تصنيف المخاطر وترتيبها من حيث الأولوية حسب درجة حرجيتها،
- المشاركة في تحديد عناصر سياسة تأمين أنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع وتنفيذها،
- تحديد الجوانب التي تتطلب تأطيرا قانونيا في مجال الإنترنت والتصديق الإلكتروني والأمن السيبراني،
- المساهمة في تفعيل وتطوير فرق قطاعية تعنى بالاستجابة للطوارئ الحاسوبية (TREC)، 2 جمادى الثانية عام 1438 ه 2017 الجريدة الرّسميّة أوّل مارس سنة م
- وضع الآليات المتعلقة بحماية الأطفال على الخط، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية،
- تنفيذ استراتيجية لتحسيس المواطن بالمخاطر المتعلقة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المساهمة في إعداد عناصر الاستراتيجية الحكومية في مجال التصديق الإلكتروني،
- اقتراح تحيين الإطار القانوني المتعلق بالتصديق الإلكتروني،
- السهر على التوحيد والاستعمال العقلاني للموارد المستخدمة في مجال التصديق الإلكتروني.