مرسوم تنفيذي رقم 17-96
· ج.ر عدد 14 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-96 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 12
ت لغى أح ك ام الم رس وم ال تن ف ي ذي رقم 12-13 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، والمرسوم التنفيذي رقم 12-14 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمذكورين أعلاه. 14 2 جمادى الثانية عام 1438 ه أوّل مارس سنة م