مرسوم تنفيذي رقم 17-93
· ج.ر عدد 13 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-93 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن حل المدرسة الوطنية للجمارك
المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه أعلاه، إعداد :
- جرد كمّي ونوعي وتقديري يضبط، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، من طرف لجنة يعين أعضاءها وزير المالية.
يوافق على الجرد بقرار وزير المالية.
- حصيل ة ختامي ة تعد طبق ا للتشريع والتنظيم المعم ول بهم ا، وتتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناص ر الذمة المالية، موضوع التحويل.