مرسوم تنفيذي رقم 17-92
· ج.ر عدد 13 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-92 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث مركز وطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك وتنظيمه
المادة 9
تكلف المديرية الفرعية لإدارة الوسائل، على الخصوص، بما يأتي:
- تسيير المستخدمين واقتراح التدابير التي من شأنها ضمان استقرارهم وتحفيزهم،
- تسيير وسائل المركز، 26 فبراير سنة 2017 م
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.