مرسوم تنفيذي رقم 17-92
· ج.ر عدد 13 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-92 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث مركز وطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك وتنظيمه
المادة 6
تكلف المديرية الفرعية للإشارة، على الخصوص، بما يأتي :
- القيام بعمليات تنصيب تجهيزات تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تسيير واستغلال شبكات الاتصال الآلي والسهر على تطبيق قواعد الاستغلال واحترامها وفقا للقواعد المعمول بها،
- ضمان صيانة تجهيزات تكنولوجيات الإعلام والاتصال التابعة لإدارة الجمارك،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.