مرسوم تنفيذي رقم 17-92
· ج.ر عدد 13 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-92 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث مركز وطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك وتنظيمه
المادة 14
تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 91-191 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتعلق بإنشاء المركز الوطني للإشارة التاب ع للجم ارك وتحديد مهامه، المعدل والمتمم، ورقم 93-334 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات.