مرسوم تنفيذي رقم 17-92
· ج.ر عدد 13 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-92 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث مركز وطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك وتنظيمه
المادة 12
يعين مدير ونواب مديري المركز بموجب مرسوم رئاسي.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
وظائف مدير المركز ونواب مديري المركز وظائف عليا في الدولة.
وتصنف، على التوالي، وتدفع مرتباتها استنادا إلى وظيفة مدير في الإدارة المركزية، ونائب مدير في الإدارة المركزية.