مرسوم تنفيذي رقم 17-92
· ج.ر عدد 13 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-92 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث مركز وطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك وتنظيمه
المادة 10
يشتمل المركز على محطات الإشارة ونظام المعلومات الرئيسية والجهوية والقسمية والثانوية، تكلف بتنفيذ البرامج المتعلقة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ويحدد عددها وموقعها بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.