المادة 9
يكلف المدقق بقيادة مهام التدقيق والتشخيص وإجراء الخبرة على الإجراءات الجمركية وتقديم كل اقتراح يرمي إلى تحسين تنظيم وسير المنظومة التنظيمية والإجرائية لإدارة الجمارك.
المادّ ة 10 : تحدد عمليات التفتيش والتدقيق للمفتشية العامة لمصالح الجمارك في برنامج سنوي يعده المفتش العام وفقا لأهداف محددة وتعرض على المدير العام للجمارك خلال الشهرين الأخيرين من السنة المنصرمة للموافقة عليه.
غير أنه، يمكن التدخل خارج البرنامج، بمهام التفتيش والتحقيق والرقابة، بناء على تعليمة المدير العام للجمارك.
يمكن المفتشية العامة لمصالح الجمارك، في إطار ممارسة مهامها، أن تطلب المساهمة الظرفية من أي موظف في إدارة الجمارك.