مرسوم تنفيذي رقم 17-91
· ج.ر عدد 13 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-91 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح الجمارك وسيرها
المادة 7
يمارس المكلفون بالتدقيق والتفتيش حق المراجعة على مجموع العمليات التي يقوم بها قابضو الجمارك.
وتطبق مراجعة المحاسبة هذه على الخصوص، على ما يأتي :
- قابضي الجمارك ومندوبيهم المفوضين ومرؤوسيهم،
- كل عون يقوم بتداول الأموال العمومية التي يعود تسييرها لإدارة الجمارك،
- كل عون مكلف بمسك المحاسبة المادية أو تسيير ا لمخزونات. 29 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2017 م