المادة 3
تكلف المفتشية العامة لمصالح الجمارك على الخصوص، بما يأتي :
- فحص مشروعية ومطابقة أعمال التسيير الموكلة للمصالح المركزية والمصالح الخارجية لإدارة الجمارك للمعايير القانونية والتنظيمية،
- القيام بالرقابة والتحقيق والتفتيش في شروط تنظيم مصالح الجمارك وسيرها ونوعية تنفيذ الخدمة من طرف الموظفين وسيرتهم عند القيام بأداء وظائفهم،
- إنجاز مهام تدقيق مصالح الجمارك والسهر على رقابة الفعالية والفاعلية والانسجام،
- تأطير وظيفة التدقيق على مستوى المصالح غير الممركزة لإدارة الجمارك،
- المشاركة مع الأجهزة الأخرى للرقابة التابعة لوزارة المالية في مهام الرقابة والتفتيش المشتركة والمحتملة،
- السهر على احترام قواعد أخلاق المهنة من طرف مستخدمي الجمارك،
- المساعدة في إعداد الإجراءات التقنية والإدارية الجمركية وتبسيطها.
يمكن أن يكلف المدير العام للجمارك المفتشية العامة لمصالح الجمارك بالقيام بأي تحقيق ضروري نظرا لوضعية خاصة.