مرسوم تنفيذي رقم 17-91
· ج.ر عدد 13 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-91 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح الجمارك وسيرها
المادة 23
يعين المفتش العام والمفتشون والمكلفون بالتدقيق والتفتيش للمفتشية العامة لمصالح الجمارك، بموجب مرسوم رئاسي. 26 فبراير سنة 2017 م وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
وظائف المفتش العام والمفتشين والمكلفين بالتدقيق والتفتيش، وظائف عليا في الدولة.
وتصنف وتدفع رواتبها، على الترتيب، استنادا إلى وظيفة مفتش عام في الوزارة، ومدير في الإدارة المركزية، ونائب مدير في الإدارة المركزية.