مرسوم تنفيذي رقم 17-91
· ج.ر عدد 13 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-91 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح الجمارك وسيرها
المادة 21
تفضي الإجابة على التقرير الأولي من طرف مسؤول المصلحة التي تمت مراقبتها، إلى إعداد تقرير تلخيصي ينهي الإجراء الحضوري. ويقدم هذا التقرير نتيجة التقارب بين المعاينات المضمنة في التقرير الأولي وإجابة مسؤول المصلحة التي تمت مراقبتها.
يبلغ التقرير التلخيصي المذكور في الفقرة الأولى أعلاه مرفقا بإجابة مسؤول المصلحة التي تمت مراقبتها، إلى المدير العام للجمارك دون سواه.