المادة 20
من أجل السماح بتنفيذ الإجراء الحضوري، يتعين على مسؤولي المصالح التي تمت مراقبتها أن يجيبوا في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تبليغ التقرير الأولي، على كل معاينات وملاحظات المفتشين والمكلفين بالتفتيش والتدقيق، مبينين، عند الاقتضاء، تدابير التعديل أو التطهير أو كل القرارات الأخرى المتخذة التي لها علاقة مباشرة بالوقائع الملاحظة.
عند انقضاء الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه، فإن التقارير الأولية التي بقيت دون إجابات تصبح نهائية.