مرسوم تنفيذي رقم 17-91
· ج.ر عدد 13 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-91 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح الجمارك وسيرها
المادة 17
في حالة معاينة مخالفة لا تسمح بالإبقاء على المحاسب أو أحد الأعوان المذكورين في المادة 7 أعلاه في وظيفته، تتخذ الهيئة المخولة سلطة التأديب فورا التدابير التحفظية التي تمليها الظروف.