مرسوم تنفيذي رقم 17-91
· ج.ر عدد 13 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-91 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح الجمارك وسيرها
المادة 15
يجب أن يكون كل رفض لطلبات تقديم الوثائق أو المعلومات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، محل إعذار يرفع إلى علم المسؤول السلّمي للعون المعني.
وبعد إعذار دون جدوى في مهلة الثمانية (8) أيام التي تلي الإعذار، يحررالمكلف بالتدقيق والتفتيش محضر قصور في حق العون المعني ويرفعه بمراسلة إلى الهيئة المخول لها سلطة التأديب.