المادة 14
من أجل السماح لموظفي المفتشية العامة لمصالح الجمارك بتأدية مهامهم، يلزم مسؤولو المصالح التي تتم مراقبتها، بما يأتي :
- أن يقدموا للمفتشين والمكلفين بالتدقيق والتفتيش الأموال والقيم التي يحوزونها، وأن يطلعوهم على جميع الدفاتر أو الأوراق أو الوثائق أو الإثباتات المرتبطة بها،
- أن يجيبوا دون تأخير على طلبات الاستعلامات المقدمة من أجل حاجيات الرقابة أو التحقيق أو التفتيش أو التدقيق، لا يمكن الأعوان مسؤولي المصالح التي تراقبها المفتشية العامة لمصالح الجمارك، أن يتهربوا من التزاماتهم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بمعارضتهم المفتشين والمكلفين بالتدقيق والتفتيش بحجة احترامهم السلّم الإداري أو السر المهني أو كذا الطابع السري للوثائق المطلوب الاطلاع عليها أو العمليات المطلوب مراقبتها.