مرسوم تنفيذي رقم 17-91
· ج.ر عدد 13 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-91 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح الجمارك وسيرها
المادة 11
يلزم مستخدمو المفتشية العامة لمصالح الجمارك طبقا للتشريع المعمول به، بواجب السر المهني وعدم إفشاء المعلومات وكشف الوثائق التي اطلعوا عليها أثناء ممارسة مهامهم.