المادة 9
مديرية الأمن والنشاط العملياتي للفرق، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والمبادرة بالنصوص التنظيمية الخاصة بالأمن والتدخل العملياتي، وإخضاع مشاريعها لمديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية من أجل ضمان الانسجام،
- السهر على الوقاية وأمن الأشخاص والهياكل القاعدية الجمركية،
- المشاركة ووضع حيّز التنفيذ و/ أو متابعة الأعمال المشتركة بين القطاعات التي تخص الوقاية والأمن، وذلك بالتعاون مع المصالح ا لمختصة،
- تأطير وتوجيه نشاط فرق الجمارك وتلك التي تعمل في مراكز الحراسة للجمارك،
- إعداد مشاريع الإجراءات الخاصة بالوقاية والأمن ونشاط الفرق وفقا لمرجع مقاييس إعداد الإجراءات، وإخضاعها لمديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية من أجل ضمان الانسجام.
وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
- المديرية الفرعية للوقاية والأمن، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد مخططات الأمن الداخلي لمقرات المديرية العامة والمفتشية العامة لمصالح الجمارك، والقيام بإعداد مخططات الأمن الداخلي من طرف المصالح الخارجية لإدارة الجمارك، والسهر على وضعها حيّز التنفيذ،
- المشاركة، بالتعاون مع المصالح ا لمختصة، في الحفاظ على تراث الجمارك، ونشر التوصيات والتعليمات والمعلومات المختلفة ذات المنفعة الوقائية والأمنية،
- المشاركة في أعمال اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالبحث والانقاذ في حالة الكوارث،
- متابعة المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية،
- متابعة ووضع حيّز التنفيذ التوصيات المتعلقة بمحيط أمن المطارات والمنبثقة من منظمة الطيران الدولي،
- متابعة تنفيذ مخططات تنظيم النجدة "ORSEC" على مستوى كل مواقع إدارة الجمارك،
- إعداد بيانات المعلومات اليومية الخاصة بالمظاهر الأمنية،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
ب- المديرية الفرعية للنشاط العملياتي للفرق، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تأطير ومتابعة نشاط فرق الجمارك والمشاركة في تحديد مقاييس إحداثها وتموقعها وتدخلها،
- تصميم وتحيين وتوحيد الدعائم الوثائقية والدعائم الأخرى المستعملة من طرف فرق الجمارك،
- السهر على أمن العناصر التي تنشط في الفرق وعلى حمايتهم أثناء وبمناسبة أداء مهامهم،
- وضع إطار تبادل المعلومات النافعة بين مختلف الفرق على مستوى مفتشيات الأقسام وما بين المديريات الجهوية،
- استغلال النتائج المتحصل عليها من طرف فرق الجمارك، واقتراح تدابير من شأنها زيادة مردوديتها،
- التعاون مع المصالح التابعة للمديريتين المكلفتين بالاستعلام والتحقيقات الجمركية،
- وضع منظومة تسيير نشاط الفرق والسهر على ترقيتها،
- التعاون مع مصالح الأمن المختصة التي تملك وتعمل بنظام الفرق من أجل ضمان تبادل الخبرة،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.