المادة 8
مديرية المنازعات وتأطير قباضات الجمارك، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في إعدادالنصوص التشريعية والمبادرة بالنصوص التنظيمية الخاصة بالمنازعات والمصالحة الجمركية ونشاطات قباضات الجمارك، وإخضاع مشاريعها لمديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية من أجل ضمان الانسجام،
- التكفل بالنزاعات الجمركية وتسوية الخلافات الجمركية،
- ضمان تسيير قضايا المنازعات والمصالحة التابعة لاختصاص الإدارة المركزية، ومتابعة القضايا التابعة لاختصاص المصالح غير الممركزة للجمارك،
- السهر على تنفيذ القرارات القضائية النهائية،
- متابعة وتأطير تسيير محاسبة قباضات الجمارك والمنازعات، وبيع البضائع الموجودة تحت الرقابة الجمركية والمضمونة من طرف قباضات الجمارك،
- دراسة ومعالجة عرائض وطعون المرتفقين والمصالح غير الممركزة الخاصة بالمنازعات وبالمصالحات الجمركية ونشاطات قباضات الجمارك التي لا تدخل في صلاحيات المصالح غير الممركزة،
- مساعدة وتوجيه قابضي الجمارك في تطبيق التشريع والتنظيم والإجراءات المعمول بها والمتعلقة بالتحصيل وإيداع وضمان الحقوق والرسوم والغرامات،
- توجيه المصالح غير الممركزة فيما يخص التعاون مع الهيئات القضائية ا لمختصة،
- إعداد مشاريع الإجراءات الخاصة بالمنازعات والمصالحة ونشاطات قباضات الجمارك وفقا لمرجع مقاييس إعداد الإجراءات، وإخضاعها لمديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية من أجل ضمان الانسجام. 26 فبراير سنة 2017 م وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لقضايا المنازعات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تسيير المنازعات التابعة لاختصاص الإدارة المركزية،
- تركيز ومراقبة إمكانية قبول وتحليل الملفات موضوع طلب الصفقة التي هي من اختصاص المدير العام للجمارك أو اللجنة الوطنية للمصالحة،
- دراسة صحة طلبات إلغاء الملفات المنازعاتية،
- دراسة ومعالجة عرائض وطعون المرتفقين والمصالح غير الممركزة الخاصة بقضايا المنازعات،
- متابعة وتوطيد نشاط المصالح غير الممركزة المتعلق بقضايا المنازعات،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
ب - المديرية الفرعية لدراسة الاجتهاد القضائي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- متابعة الاجتهاد القضائي وتوجيه المصالح غير الممركزة في هذا ا لمجال،
- التعليق على الأحكام المبدئية، وضمان نشرها للمصالح غير الممركزة،
- استغلال الاجتهاد القضائي من أجل تطوير القانون الجمركي،
- السهر على القيام بتطبيق الاجتهاد القضائي من طرف المصالح غير الممركزة بصفة موحدة،
- اقتراح تدابير تحسين المنظومة المتعلقة بمعاينة ومتابعة وقمع مخالفات التشريع والتنظيم التي يقع تطبيقها على عاتق إدارة الجمارك،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
ج - المديرية الفرعية لتأطير قباضات الجمارك، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- دراسة وتحليل تطور تحصيلات الحقوق والرسوم لقابضي الجمارك،
- التعليق ونشر التنظيم الخاص بمحاسبة قابضي الجمارك، والسهر على حسن تطبيقه،
- السهر على تطبيق، من طرف قباضات الجمارك، النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم محاسبة 29 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2017 م قباضات الجمارك والمنازعات والتحصيل حسب قواعد الاجتهاد في هذا ا لمجال، وتوجيه قابضي الجمارك في ممارسة مهامهم بصفة عامة،
- دراسة طعون المدينين التي تكون موضوع قرار قضائي للتحصيل الجبري، ومتابعة المصالح المكلفة بتنفيذها،
- تأطير عمليات البيع بالمزاد للبضائع والتنازل الودي وحق الشفعة وإتلاف البضائع،
- إعداد دليل قابضي الجمارك وفقا لمرجع مقاييس إعداد الإجراءات،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.