المادة 7
مديرية التحقيقات الجمركية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في إعداد النصوص التشريعية، والمبادرة بالنصوص التنظيمية الخاصة بالتحقيقات الجمركية ومراقبة العمليات التجارية ومكافحة الغش، وإخضاع مشاريعها لمديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية من أجل ضمان الانسجام،
- إعداد ميثاق الرقابات الجمركية، والسهر على وضعها حيز التنفيذ،
- إعداد استراتيجية مكافحة الغش، والسهر على وضعها حيز التنفيذ،
- تحديد نظام الرقابات الجمركية، وتوجيه المصالح غير الممركزة في وضعها حيز التنفيذ،
- إجراء التحقيقات ذات الطابع الوطني بالتعاون مع السلطات ا لمختصة،
- إعداد مشاريع الإجراءات الخاصة بالتحقيقات الجمركية ومراقبة العمليات التجارية ومكافحة الغش وفقا لمرجع مقاييس إعداد الإجراءات، وإخضاعها لمديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية من أجل ضمان الانسجام.
وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للتحريات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد برنامج سنوي ومتعدد السنوات للتحريات،
- ضمان أو العمل على ضمان التحقيقات الجمركية في مجال العمليات التجارية،
- القيام أو العمل على القيام بالتحقيقات حول العمليات التجارية القابلة للغش، وإجراء كل تحقيق ذي طابع وطني أو يكتسي أهمية خاصة،
- مراقبة نشاط الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك والمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين وكل متعامل يخضع نشاطه لاعتماد إدارة الجمارك،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
ب - المديرية الفرعية للرقابة اللاحقة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد البرنامج السنوي والمتعدد السنوات للرقابات اللاحقة،
- ضمان أو العمل على ضمان الرقابة اللاحقة في مجال العمليات التجارية،
- العمل على ضمان تدقيق المتعاملين الاقتصاديين،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
ج - المديرية الفرعية لمكافحة الغش، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد استراتيجية مكافحة الغش والتقليد وتبييض الأموال والتهريب والاتجار غير الشرعي بالمخدرات والجريمة المنظمة، وبصفة عامة كل ظاهرة تمس بمصالح الاقتصاد الوطني،
- السهر على وضع حيز التنفيذ الاستراتيجية المعدة والمصادق عليها، وتوجيه نشاط المصالح غير الممركزة،
- المشاركة في حماية حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع الهيئات العمومية المختصة ومع حائزي حقوق الملكية الفكرية،
- تنسيق وتوحيد نشاطات وتدخلات المصالح غير الممركزة فيما يخص مكافحة الغش،
- السهر على التعاون مع المديرية الفرعية للنشاط العملياتي للفرق،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.