المادة 5
مديرية الجباية وأسس الضريبة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية فيما يخص الجباية والامتيازات الجبائية وأسس فرض الضريبة وإخضاع مشاريعها لمديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية من أجل ضمان الانسجام،
- متابعة أعمال المنظمات الدولية فيما يخص أسس فرض الضريبة والمشاركة فيها،
- ضمان متابعة ملفات الطعن المتعلقة بأسس فرض الضريبة التي تخضع للجنة الوطنية للطعن،
- إعداد مشاريع الإجراءات التي تعالج الجباية والامتيازات الجبائية وأسس فرض الضريبة وفقا لمرجع مقاييس إعداد الإجراءات وإخضاعها لمديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية من أجل مراقبة الانسجام،
- المشاركة في إعداد السياسة التعريفية.
وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للجباية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- توجيه المصالح غير الممركزة فيما يخص تحديد قواعد الوعاء الضريبي،
- السهر على تطبيق منظومة الامتيازات الجبائية وضمان متابعتها،
- المبادرة باقتراحات تدابير مراجعة معدلات الأتاوى الجمركية، ومعدلات الضريبة الجزافية،
- دراسة ومعالجة عرائض وطعون المرتفقين والمصالح غير الممركزة في مجال الجباية والامتيازات الجبائية،
- النظر في صحة حالات استرداد الحقوق والرسوم،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
ب - المديرية الفرعية لأسس الضريبة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على وضع حيّز التنفيذ القرارات والتوصيات والمعايير الدولية التي وافقت عليها الجزائر والمتعلقة بالمدونة التعريفية، 26 فبراير سنة 2017 م
- السهر على تقييس تقنيات التصنيف التعريفي، وضمان نشر مقررات التصنيف التعريفي،
- المشاركة في إعداد قواعد المنشأ،
- الدراسة والإجابة على طلبات الاستعلامات المقدمة من طرف المرتفقين والمصالح غير الممركزة، فيما يخص أسس الضريبة،
- توحيد مناهج التقييم لدى الجمارك، ونشر الوثائق الخاصة به، والمساهمة في تحسين كفاءات أعوان الجمارك المكلفين بوضعها حيز التنفيذ،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
المادّ ة 6 : مديرية الاستعلام وتسيير ا لمخاطر، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والمبادرة بالنصوص التنظيمية الخاصة بالاستعلام وتسيير ا لمخاطر، وإخضاع مشاريعها لمديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية من أجل ضمان الانسجام،
- السهر على البحث وجمع واستغلال الاستعلام الجمركي والمعلومة فيما يخص الغش التجاري والتقليد والتهريب والاتجار غير الشرعي بالمخدرات وكل ظاهرة تمس بالاقتصاد الوطني، والسهر على تشكيل قاعدة معطيات في هذا ا لمجال،
- تصميم وتحيين نظام تسيير وتحليل المخاطر والانتقائية والاستهداف،
- وضع حيز التنفيذ اتفاقيات التعاون المتبادل لغرض البحث وقمع الغش الجمركي والتجاري، وضمان متابعتها،
- السهر على التعاون مع مصالح ومؤسسات الدولة المكلفة بالبحث وقمع الغش وتلك المكلفة بمحاربة التهريب والاتجار غير الشرعي با لمخدرات،
- إعداد مشاريع الإجراءات الخاصة بالاستعلام وتسيير المخاطر وفقا لمرجع مقاييس إعداد الإجراءات وإخضاعها لمديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية من أجل ضمان الانسجام.
وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للاستعلام الجمركي، وتكلف على الخصوص بما يأتي : 29 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2017 م
- بحث وجمع واستغلال وتركيز الاستعلام والمعلومة فيما يخص الغش والتقليد وكل ظاهرة تمس بالاقتصاد الوطني، والسهر على تشكيل قاعدة معطيات في هذا ا لمجال،
- تحديد تنظيم الرقابات الجمركية ومحتوياتها، وتوجيه المصالح غير الممركزة في وضعها حيز التنفيذ،
- وضع حيز التنفيذ اتفاقيات المساعدة المتبادلة والإدارية، وضمان متابعتها،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
ب - المديرية الفرعية لتسيير ا لمخاطر، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- وضع نظام تسيير وتحليل ا لمخاطر، وتحديد معايير الاستهداف والانتقائية،
- ضمان تحسين تصميم وتسيير نظام تسيير وتحليل ا لمخاطر،
- مسك بطاقية ا لمخالفين،
- السهر على وضع حيز التنفيذ، مع المصالح غير الممركزة للجمارك، تدابير الحظر أو الرقابة المسبقة لرفع البضائع الخاضعة لإجراءات إدارية خاصة وإجبارية،
- مراقبة نشاط الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.