المادة 4
مديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والمبادرة بالنصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون الجمركي وضمان الانسجام في إعداد النصوص القانونية ذات الطابع الجمركي الصادرة عن المديريات التقنية الأخرى للمديرية العامة للجمارك،
- تصميم مرجع مقاييس إعداد الإجراءات ذات الطابع الجمركي وضمان تحيينها،
- إعداد وترقية الإجراءات المتعلقة بالأنظمة الجمركية والأنظمة الخاصة،
- السهر على مطابقة أحكام التشريع الوطني بالنسبة للاتفاقيات والاتفاقات الدولي ة التي تهم إدارة الجمارك والمصادق عليها من طرف الجزائر،
- المشاركة في إعداد قوانين المالية، 29 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2017 م
- السهر على الانسجام القانوني للنصوص المبادر بها من طرف القطاعات الأخرى مع التشريع الجمركي،
- صياغة مقررات اعتماد المتعاملين الاقتصاديين ومساعدي الجمارك.
وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتشريع والتنظيم، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- المشارك ة في إع داد النص وص التشريعية والمبادرة بالنصوص التنظيمية التي تهم المادة الجمركية،
- دراسة النصوص القانونية ذات الطابع الجمركي المبادر بها من طرف المديريات الأخرى من أجل ضمان انسجامها،
- إسقاط أحكام الاتفاقيات والاتفاقات المصادق عليها من طرف الجزائر، على المنظومة التشريعية والتنظيمية،
- المشاركة في إعداد قوانين المالية،
- ضمان الرصد القانوني والقيام بدراسات القانون المقارن،
- ضمان التفسير الموحد للأحكام التشريعية والتنظيمية في المجال الجمركي،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
ب - المديرية الفرعية للإجراءات والتسهيلات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد وتبسيط الإجراءات المتعلقة بإحضار البضائع وتقديمها للجمارك والجمركة تحت نظام الاستهلاك والتصدير النهائي وإعادة التصدير،
- إرساء إطار الشراكة " جمارك - مؤسسات"
وضمان متابعتها،
- تأطير نشاط مستودعات ومساحات الإيداع المؤقت والموانئ الجافة، ومسك بطاقية وطنية خاصة بذلك،
- دراسة ملفات اعتماد المتعاملين الاقتصاديين ومساعدي الجمارك، ومسك بطاقية وطنية خاصة بذلك،
- دراسة والمصادقة على الإجراءات المبادر بها من طرف المديريات الأخرى وفقا لمرجع مقاييس إعداد الإجراءات،
- تأطير تسيير نظام الإيداع،
- توجيه المصالح غير الممركزة في تطبيق الإجراءات الإدارية الخاصة،
- إعداد كتيبات الإجراءات الجمركية،
- دراسة ومعالجة عرائض وطعون المرتفقين والمصالح غير الممركزة المتعلقة بالإجراءات والتسهيلات التي لا تدخل في اختصاص المصالح غير الممركزة،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
ج - المديرية الفرعية للأنظمة الجمركية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تأطير وترقية المنظومة الخاصة بالأنظمة الجمركية الاقتصادية خاصة التي تحفز الاستثمار والتصدير، وبالأنظمة الخاصة،
- إعداد مشاريع الإجراءات التي تعالج الأنظمة الجمركية الاقتصادية والأنظمة الخاصة، وإخضاعها للمديرية الفرعية للإجراءات والتسهيلات من أجل مراقبة الانسجام،
- دراسة ملفات اعتماد المستودعات الجمركية والمصانع الخاضعة للرقابة الجمركية، ومسك بطاقية وطنية خاصة بذلك،
- تأطير المعالجة الجمركية للمسافرين والطرود البريدية والطرود السريعة وطرود الإسعاف وتغييرات الإقامة والامتيازات الدبلوماسية والعمليات المنصوص عليها في المادة 213 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
- تأطير النشاط المتعلق بالمناجم وبالمحروقات،
- دراسة ومعالجة عرائض وطعون المرتفقين والمصالح غير الممركزة المتعلقة بالأنظمة الجمركية الاقتصادية والأنظمة الخاصة التي لا تدخل في اختصاص المصالح غير الممركزة،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.