المادة 2
تكلف المديرية العامة للجمارك، تحت سلطة وزير المالية، بتنفيذ التدابير القانونية والتنظيمية التي تسمح بضمان تطبيق القانون الجمركي والقانون التعريفي والتدابير الموضوعة على عاتقها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وبهذه الصفة، تكلف المديرية العامة للجمارك، على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والمبادرة بالنصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون الجمركي وبإدارة الجمارك ووضعها حيز التنفيذ،
- المشاركة في حماية الاقتصاد الوطني، بالتشاور مع السلطات المعنية، عن طريق تنفيذ السياسة التعريفية وغير التعريفية،
- السهر، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، على ضمان مهمة الحماية الموضوعة على عاتقها والمتعلقة بالصحة العمومية والأخلاق العامة والمحيط،
- السهر على مكافحة المساس بحقوق الملكية الفكرية والاستيراد والتصدير غير المشروعين للممتلكات الثقافية،
- السهر، بالاتصال مع المصالح ا لمختصة، على مكافحة : * التهريب وتبييض الأموال والجريمة العابرة للحدود، * الاستيراد والتصدير غير المشروعين للبضائع التي تمس بالأمن والنظام العموميين.
- المشاركة في دراسة وإعداد مشاريع الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تهم النشاط الجمركي،
- تنفيذ الأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على المبادلات الدولية والمراقبة الجمركية،
- ضمان إعداد إحصائيات التجارة الخارجية وتحليلها. 26 فبراير سنة 2017 م