المادة 10
مديرية العصرنة والاستشراف، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح مشاريع النصوص التنظيمية الخاصة بالتنظيم،
- إجراء دراسات إحصائية متعلقة بالنشاطات الجمركية،
- ضمان التنبؤ الاستراتيجي وإجراء دراسات وتحاليل استشرافية،
- إعداد منظومة مناهج العمل والسهر على ترقيتهما،
- وضع نظام التنظيم ونظام التخطيط والسهر على ترقيته،
- قيادة المشاريع في إطار دمج أعمال التسيير في نظام المعلومات،
- تصميم مرجع مقاييس إعداد الإجراءات ذات الطابع الإداري وضمان تحيينه.
وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم والتخطيط والمناهج، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- وضع نظام تنظيم إدارة الجمارك، والسهر على ترقيته،
- وضع نظام التخطيط والسهر على ترقيته،
- إعداد وترقية مناهج العمل،
- وضع منظومة النجاعة ومتابعتها وترقيتها،
- قيادة كل مشاريع دمج أعمال التسيير في نظام المعلومات،
- دراسة الإجراءات الإدارية المبادر بها من طرف مديريات التسيير الإداري وفقا لمرجع مقاييس إعداد الإجراءات المعمول بها،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
ب - المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : 26 فبراير سنة 2017 م
- تنظيم وتنسيق وتطوير منظومة التنبؤ الاستراتيجي والاستخبار الاقتصادي ذات الصلة بالنشاط الجمركي،
- إجراء دراسات استشرافية حول السياسة الجمركية وحول جوانب السياسة الاقتصادية التي تهم النشاط الجمركي،
- متابعة مؤشرات المساعدة على اتخاذ القرار،
- تطوير قدرات التحليل وأدوات الدراسات الاستشرافية والتنبؤ الاستراتيجي،
- توطيد قدرات المحاكاة وإعداد سيناريوهات استشرافية فيما يخص السياسة التي تهم النشاط الجمركي،
- إجراء دراسات حول برامج البحث التي تهم الجمارك، بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المكلفة بالبحث العلمي،
- تصميم وتحسين مؤشرات التحليل والاستشراف، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
ج - المديرية الفرعية للدراسات الإحصائية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد وتحليل إحصائيات النشاط الجمركي وضمان نشرها،
- ترقية نظام الإحصائيات بالسهر خاصة على تقييس الإنتاج والمعالجة والنشر،
- تنظيم مجمل المعلومات الإحصائية في بنوك معطيات مرجعية، وضمان سيرها،
- إعداد إجراءات تبادل المعلومات مع المحيط الخارجي لإدارة الجمارك، وضمان تحويل المعطيات،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.