مرسوم تنفيذي رقم 17-83
· ج.ر عدد 12 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-83 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بعنابة، إلى مدرسة عليا في التكنولوجيات الصناعية
المادة 6
ت لغى أحك ام المرسوم التن فيذي رقم 09-256 المؤرخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه.