مرسوم تنفيذي رقم 17-82
· ج.ر عدد 12 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-82 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بتلمسان، إلى مدرسة عليا في العلوم التطبيقية
المادة الأولى
تحول "المدرسة التحضيرية في الع لوم والتقنيات بتلمسان" المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-255 المؤرخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه، إلى "الم درسة العليا في العلوم التطبيقية بتلمسان"
وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وكذا لأحكام هذا المرسوم.