الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم والسير
المادة 8
يكلف المجلس التنفيذي للجنة على الخصوص، بالمهام الآتية :
- اقتراح مخطط عمل اللجنة والمصادقة على البرامج العملية للجان المتخصصة،
- توفير كل الوسائل الضرورية لتجسيد أهداف الألعاب ونجاحها،
- توفير شروط الإقامة والأمن اللائقين للوفود المشاركة،
- المصادقة على تشكيلة اللجان المتخصصة الموضوعة لدى المدير العام للألعاب،
- متابعة أشغال تحضير الألعاب وسيرها،
- تحضير كل المنشآت والتجهيزات والعتاد الضروري لسير الألعاب طبقا للمقاييس والقواعد الدولية المعمول بها في كل تخصص رياضي،
- اتخاذ كل التدابير الضرورية لسير الألعاب،
- المصادقة على كل اتفاقيات أداء الخدمات، 10 18 جمادى الأولى عام 1438 ه فبراير سنة م
- دراسة كل الاتفاقات والاتفاقيات لرعاية المنافسات والتظاهرات المنصوص عليها في هذا المرسوم مع الهيئات الوطنية والأجنبية والمصادقة عليها في ظل احترام أنظمة اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-81 (ج.ر عدد 12 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : ....... .(بدون تغيير حتى) – توفير.....
للوفود المشاركة المصادقة على تشكيلة اللجان المتخصصة الموضوعة لدى محافظ الألعاب ....... (بدون تغيير حتى) - تحضير كل المنشآت..... كل تخصص رياضي،
- اتخاذ كل التدابير الضرورية لحسن إجراء الألعاب .(الباقي بدون تغيير . ......... " .