مرسوم تنفيذي رقم 17-75
· ج.ر عدد 10 لسنة 2017
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 17-75 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تتولى اللجنة مهام التحضير والتنظيم التقني والمادي للمنافسات الرياضية والتظاهرات الثقافية والعلمية المقررة في برنامج ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة.