مرسوم تنفيذي رقم 17-75
· ج.ر عدد 10 لسنة 2017
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 17-75 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
الفصل الرابع — اللجنة الوطنية للدعم والمتابعة
المادة 30
تجتمع اللجنة الوطنية للدعم والمتابعة بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكنها أن تجتمع بناء على اقتراح رئيس لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة.