مرسوم تنفيذي رقم 17-75
· ج.ر عدد 10 لسنة 2017
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 17-75 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 27
تكون الأموال المنقولة المكتسبة من اللجنة بمناسبة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة محل جرد ويتم تخصيصها حسب كيفيات يقررها كل من وزير الشباب والرياضة ووزير المالية.