مرسوم تنفيذي رقم 17-75
· ج.ر عدد 10 لسنة 2017
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 17-75 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 26
تُحلّ اللجنة بعد تصفية الحسابات وتقديم الحصائل.
يدفع الرصيد الباقي المحتمل الناجم عن إيرادات اللجنة إلى الخزينة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.