الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 21
ت ت وف ر ال لجنةعلىمي زان ية تتشكل مما يأتي :
في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تمنحها الدولة،
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،
- مساهمات الهيئات العمومية والخاصة،
- إعانات الهيئات الدولية، لا سيما الهيئات المذكورة في أنظمة ألعاب البحر الأبيض المتوسط،
- ناتج بيع النشرات التي يمكن أن تنجزها اللجنة، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الهبات والوصايا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- المشاركات الطوعية لأشخاص طبيعيين،
- مساهمة الدول المشاركة،
- ناتج عمليات الرعاية والتكفل والإشهار وتسويق الألعاب،
- كل الإيرادات الأخرى المتصلة بهدفها.
تتم الإيرادات المذكورة في المطتين 8 و 9 أعلاه، ضمن احترام أحكام أنظمة ألعاب البحر الأبيض المتوسط والعقد المبرم بين اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط والمدينة المستضيفة للألعاب التاسعة عشرة لألعاب البحر الأبيض المتوسط.
في باب النفقات :
- النفقات المتصلة بهدفها،
- النفقات المخصومة من اللجنة طبقا للعقد المبرم بين اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط والمدينة المستضيفة لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة وكذا النفقات المنصوص عليها في أنظمة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.