الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم والسير
المادة 18
تحدد تشكيلة الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة للجنة واللجان المحلية للدعم وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها وكذا القائمة الاسمية لأعضائها بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة.
المادّ ة 19 : تزود اللجنة في إطار مهامها بمستخدمين تضعهم تحت تصرفها الإدارة المكلفة بالرياضة والإدارات الأخرى بالاتصال مع القطاعات المعنية.
يمكن المدير العام للألعاب توظيف متعاقدين ومستخدمين مؤقتين ومستشارين أكفاء في المجال على أساس عقود وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-81 (ج.ر عدد 12 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : تحدد تشكيلة الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة للجنة واللجان المحلية للدعم وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها وكذا القائمة الاسمية للجان المتخصصة بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة.
وتحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجان المحلية للدعم بموجب مقرر من محافظ الألعاب".