مرسوم تنفيذي رقم 17-75
· ج.ر عدد 10 لسنة 2017
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 17-75 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم والسير
المادة 13
يدير الأمانة العامة أمين عام يعين بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة.
يخلف الأمين العام المدير العام للألعاب في حالة حدوث مانع لهذا الأخير أو غيابه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-81 (ج.ر عدد 12 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يدير الأمانة العامة أمين عام يعين بموجب مقرر من محافظ الألعاب".