مرسوم تنفيذي رقم 17-74
· ج.ر عدد 10 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-74 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 27
تكون الأموال المنقولة المكتسبة من اللجنة بمناسبة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة لل شباب، م حل ج رد ويتم تخص يصه ا حسب كيفيات ي قررها كل من وزير الشباب والرياضة ووزير المالية.