الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 21
تتوفر اللجنة على ميزانية تتش كل مما يأتي :
في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تمنحها الدولة،
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،
- مساهمات الهيئات العمومية والخاصة،
- مساهمات جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية،
- إعانات الهيئات الدولية،
- الهبات والوصايا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- المشاركات الطوعية للأشخاص الطبيعيين،
- ناتج عمليات الرعاية والتكفل والإشهار وتسويق الألعاب،
- ناتج بيع النشرات التي يمكن أن تنجزها اللجنة،
- كل الإيرادات الأخرى المتصلة بهدفها.
في باب النفقات :
- النفقات المتصلة بهدفها،
- النفقات المخصومة من اللجنة طبقا للبروتكول والعقد المبرمين بين اللجنة الوطنية الأولمبية وجمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية وكذا النفقات المنصوص عليها في تنظيمات الألعاب الإفريقية للشباب.