مرسوم تنفيذي رقم 17-74
· ج.ر عدد 10 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-74 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر
الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم والسير
المادة 16
يمكن المجلس التنفيذي للجنة أن يحدث لجانا خاصة كلّما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادّ ة :17 مع مراعاة أحكام هذا المرسوم، يحدث الولاة المعنيون بالألعاب لجانا محلية لدعم تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب قصد تحضير وتسيير التظاهرات المقامة في ولاياتهم وبلدياتهم.